أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی إعادة تعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

نشر في

مرسوم ملکی إعادة تعيين رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الإطلاع على المادة 17 من المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليو 1955 بشأن قانون البنك الزراعي الوطني الليبي
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعاد تعيين السيد، سالم شرميط، رئيسا لمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدته الحالية.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 15 رمضان 1385ه
  • الموافق 6 يناير 1966م.
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية