مرسوم ملکی بتعيين ونقل بعض رجال القضاء
6 يناير 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 يناير 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 19660106-DECREE-IDRIS
مرسوم ملکی بتعيين ونقل بعض رجال القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 44و 46و61و120و45من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 مايو سنة 1964 بترقية بعض رجال القضاء المدني.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 اکتوبر سنة 1959 بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد: سيف الدين رشيد العش مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس المدنية
مادة 2
يعين السيد: محمد شريف المسعودى رئيسا لمحكمة الخمس الابتدائية المدنية على ان تحدد أقدميته في وظيفة رئيس محكمة اعتبارا من 26 مايو 1964 و قبل السيد: طاهر البوصيري رئيس محكمة غريان
مادة 3
يعين الشيخ: صالح بازامه رئيسا بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية.
مادة 4
ينقل السيد: جعفر ابو رخيص وكيل محكمة مصراته الابتدائية المدنية وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية
مادة 5
ينقل السيد: عمر المقصى القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية قاضيا بمحكمة مصراته الابتدائية المدنية
مادة 6
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 15 رمضان 1385
- الموافق 6 يناير 1966م.
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- أبو بكر نعامة
- وزير العدل