Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ونقل بعض رجال القضاء

6 يناير 1966

مرسوم ملکی بتعيين ونقل بعض رجال القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 44و 46و61و120و45من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 13 لسنة 1964.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 مايو سنة 1964 بترقية بعض رجال القضاء المدني.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 اکتوبر سنة 1959 بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد: سيف الدين رشيد العش مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس المدنية

مادة 2

يعين السيد: محمد شريف المسعودى رئيسا لمحكمة الخمس الابتدائية المدنية على ان تحدد أقدميته في وظيفة رئيس محكمة اعتبارا من 26 مايو 1964 و قبل السيد: طاهر البوصيري رئيس محكمة غريان

مادة 3

يعين الشيخ: صالح بازامه رئيسا بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية.

مادة 4

ينقل السيد: جعفر ابو رخيص وكيل محكمة مصراته الابتدائية المدنية وكيلا لمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية

مادة 5

ينقل السيد: عمر المقصى القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية قاضيا بمحكمة مصراته الابتدائية المدنية

مادة 6

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 15 رمضان 1385 
  • الموافق 6 يناير 1966م.
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • أبو بكر نعامة
  • وزير العدل