Skip to main content

قرار رقم 275 لسنة 1983 م باعتماد النظام الأساسي لشركة شحات لاعمال التوكيلات الملاحية 

25 يوليو 1983

قرار رقم 275 لسنة 1983 م باعتماد النظام الأساسي لشركة شحات لاعمال التوكيلات الملاحية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 28 جمادى الآخرة 1388 من وفاة الرسول الموافق 29 مارس 1979 بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 288 لسنة 1983 بإنشاء شركة شحات لأعمال التوكيلات الملاحية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1983 بتنظيم أعمال التوكيلات الملاحية لشركتي جرمة وشحات في الموانئ البحرية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 259 لسنة 83 بتشكيل لجنة إدارة الشركة.

قرر 

مادة 1

يعتمد النظام الأساسي لشركة شحات لاعمال التوكيلات الملاحية المرفق لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • مهندس/البخاري سالم حودة
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري 
  • صدر في 15 رمضان 92 و.ر
  • الموافق 25 يوليو 83 م.