أدوات الوصول
قرار رقم 8 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري
لجنة قيد محرري العقود،
قررت
مادة 1
ينقل قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من وإلى دائرة محكمة الاستئناف المبينة قرين اسم كل منهم وهم:
مادة 2
يلغى قيد السيدين الآتي أسماهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما وهما:
مادة 3
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بسبب وفاتهم وهم:
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.