اتفاقية تعاون علمي وثقافي بين معهد البحوث والدراسات الأفريقية – جامعة القاهرة ومركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ليبيا
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: مصر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 1 يناير 1990
- تاريخ النفاذ: 1 يناير 1990
- تاريخ التصديق: 1 يناير 1990
اتفاقية تعاون علمي وثقافي بين معهد البحوث والدراسات الأفريقية – جامعة القاهرة ومركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية – الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- تأسيسا على الرغبة المشتركة في التعاون العلمي والثقافي بين معهد البحوث والدراسات الأفريقية – بجامعة القاهرة، ومرکز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية – طرابلس.
اتفق الطرفان على ما يلي:
البند الأول:
يكون التعاون بين الموقعين أدناه على شكل تبادل الباحثين والأساتذة، وكذلك التعاون في إطار تنظيم ورش العمل، وفي مجال التعليم والبحث والتطوير، وفي مجال عقد الدراسات المشتركة، والندوات والمؤتمرات.
البند الثاني:
لا تتعارض هذه الاتفاقية مع التزامات مسبقة بين الموقعين أدناه ومصادر التمويل الخاصة بها، أو المعاهد الأخرى التي تتعامل معها، وتنفذ هذه الاتفاقية طبقا للبرامج التنفيذية السنوية التي يوافق عليها الطرفان.
البند الثالث:
يمكن تعديل هذه الاتفاقية بين معهد البحوث والدراسات الأفريقية، ومرکز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية بالاتفاق بينهما، وتصبح التعديلات سارية عند التوقيع على التعديل كتابية من الطرفين.
البند الرابع:
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات من تاريخ التوقيع عليها، ويمكن تجديدها لمدة أخرى مماثلة، إلا إذا رفض أحد الطرفين كتابية قبل انقضاء مدة الاتفاقية بستة أشهر.
البند الخامس:
يلتزم الطرفان بتنفيذ ما ورد في هذه الاتفاقية من مجالات التعاون على النحو التالي:
- تقوم الجهة المرسلة بتحمل تكاليف السفر.
- تقوم الجهة المضيفة بتحمل نفقات الإقامة.
- أو وفق ما يتفق عليه الطرفان بشأن الأنشطة المشتركة.
البند السادس:
يتعاون الطرفان في إعداد ونشر أعمال الندوات والحلقات الدراسية و المؤلفات والمطبوعات والدوريات.
وقع ممثلا الطرفين على نسختين من هذه الاتفاقية باللغة العربية، ويحتفظ كل طرف بنسخة لديه، ولهما القوة القانونية ذاتها.
- أ.د.السيد فليفل
- عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة – مصر
- أ.د.محمد الطاهر الجراري أمين عام مرکز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية