أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1006-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1006
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 2 أكتوبر 2005

طعن جنائي رقم 1006-50 ق  

خلاصة المبدأ

  1. الاعتراف بالجريمة – ماهيته.
  2. الدفع بأن الاعتراف كان وليد إكراه – دفع جوهري – عدم الرد عليه- أثره.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 1996.12.3 ف بدائرة مركز شرطة درنة حاز و أحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار بها واتجر فيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك بأن ضبطت في حيازته كمية من المخدرات نوع حشيش المبينة الوصف والنوع والعدد والوزن بالأوراق. وقدمته إلى غرفة الاتهام، وطلبت فيها إحالته على محكمة استئناف الجبل الأخضر ـ دائرة الجنايات ـ لمحاكمته بمقتضى المواد 1/أ، 2، 7، 35/1 من القانون رقم 7 لسنة 90 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1425 ميلادية.

والغرفة قررت ذلك

والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى وقضت فيها غيابياً دانته بالسجن المؤبد وحرمانه من حقوقه المدنية حرماناً دائماً وألزمته المصاريف الجنائية، وعندما تم القبض على المتهم أعيدت محاكمته من قبل نفس المحكمة والتي قضت حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار عما نسب إليه بنشر ملخص الحكم على نفقته مرتين متتاليتين في صحف الشلال والجبل والبطنان وحرمانه من حقوقه المدنية حرماناً دائماً ومصادرة المادة المضبوطة وبلا مصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 2003.1.26 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ صدوره قرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض لدى ضابط سجن درنة، وبتاريخ 2003.2.24 ف حضر إلى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم محامي الطاعن الأستاذ عياذ صالح وقرر الطعن في الحكم بطريق النقض نيابة الطاعن بموجب توكيل عرفي  صادر له منه يخوله ذلك الحق مؤرخ بتاريخ 2003.1.27 ف، وأودع لدى نفس القلم وبنفس تاريخ تقريره بالطعن مذكرة موقعة منه تضمنت أسباباً لطعن الطاعن.

ونيابة النقض قدمت مذكرة برأيها القانوني، خلصت إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

هذه المحكمة حددت لنظر الطعن جلسة 2005.7.2 ف، وفيها نظر الطعن، حيث تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة 2005.10.2 ف.

الأسباب

من حيث أن الطعن قد حاز كافة أوضاعه المقررة له في القانون، لذا فهو مقبول شكلاً.

وحيث أن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع بما حاصلة أن الدافع عنه كان قد دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بجلسة 2003.1.12 ف أن الطاعن ـ المتهم ـ قد تعرض للتعذيب أثناء التحقيق وان الشاهد  قد نقل للعلاج نتيجة لهذا التعذيب، غير أن المحكمة المطعون في حكمها قد أعرضت عن هذا الدفع إيرادا ورداً مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.

وحيث يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه يبين منه أنه قد أدان الطاعن عما نسب إليه تأسيساً على اعترافه استدلالا وعند التحقيق معه بنيابة طبرق الميلة وعند التحقيق الذي أجري معه في نيابة درنة الكلية وقال تفصيلاً لذلك أنه في يوم الواقعة كان متفقاً مع شخص يدعى (…) على أن يبيعه المخدرات المضبوطة وفي الموعد المحدد عند بوابة الميلة وبعد تأكده من المبلغ أحضر له المخدرات التي يخفيها في حقيبته بوادي أبو الضحاك وأثناء عملية الاستلام والتسليم تم القبض عليه وأن الذي كلفه بذلك شخص يدعى (…) يقيم في مدينة مطروح بجمهورية مصر وأنه كان ينوي بيع الكمية المضبوطة بمبلغ مائتان وخمسون ألف دينار ليبي. وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة محاكمة الطاعن أمام المحكمة المطعون في حكمها بتاريخ 2003.1.12 ف أن المدافع عنه قد دفع بأن المتهم ـ الطاعن ـ قد تعرض للإكراه أثناء التحقيق معه وأن الشاهد سعد العوكلي هو من قام بعرضه على المستشفى لعلاجه بسبب ذلك، وطلب القضاء ببراءته، وكان يبين من الإطلاع على محضر تحقيق النيابة العامة بتاريخ 2003.1.7 ف أن مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بسجن القبة العقيد سعد عبد الكريم قد ذكر في شهادته بذلك المحضر أنه عند إحضار المتهم إلى السجن ـ مؤسسة الإصلاح ـ لم يكن بحوزته هوية ولذلك تم رفع بصمه من يده وقد شاهد به أصابه في يده اليسرى وقد ذكر أنه تعرض للضرب من رجال المكافحة، ثم أضاف عند مواجهته بالمتهم من أجل التعرف عليه والتأكد عما إذا كان المتهم الماثل هو نفس المتهم المدعو…، أم لا ؟….  نعم أنه هو نفس الشخص وأنه متأكد من أنه هو تم ضبطه من قبل أفراد المكافحة وأنه شخصياً من قام بإحالته إلى المستشفى لتلقي العلاج عن الإصابة اللاحقة به من جراء التعذيب من قبل رجال المكافحة. ومتى كان ذلك وكان الدفع بتعرض المتهم للتعذيب في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أمام محكمة الموضوع من قبل الطاعن أو دفاعه أنما يرمي به إلى أن أقواله في تلك المرحلة كانت نتيجة لذلك التعذيب، وكان من المقرر أن الاعتراف المعول عليه قانوناً عن ذلك الاعتراف الصادر عن إدارة حرة خالية من أي عيب من شأنه أن يحد من تلك الحرية أو يعدمها، فإن تبين أنه صادر عن إرادة معيبة تجرد من قيمته  كدليل قبل المنسوب إليه ولم يعد صالحاً لإنبات الجرم ضده، ومن يبين العيوب التي تدخل على الإرادة وتؤثر فيها الإكراه الذي يمارس على المتهم مادياً كان أو معنويا ً فإن دفع المتهم بأن ما نسب إليه من اعتراف كان منتزعاً تعين على محكمة الموضوع بحث دفاعه وتحقيقه والرد عليه حال إطراحه بأسلوب سائغ يتفق مع موجبات العقل والمنطق وله أصل ثابت في الأوراق، وذلك لأنه من الدفوع الجوهرية التي من شأنها لو صحت أن تغير وجه الرأي في الدعوى، فإن هي أعرضت عنه ولم تورده في أسبابها ولم ترد عليه بما يدحضه أو كان ردها عليه معيباً و اتخذت من أقواله المغزوة للإكراه دليلاً للإدانة كان حكمها قاصراً في أسبابه، ولما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة محاكمة الطاعن أمام المحكمة المطعون في حكمها على نحو ما سلف بسطه أن المدافع عنه قد دفع بتعرض المتهم للتعذيب من قبل رجال المكافحة عند التحقيق معه، وكان الشاهد قد ذكر عند سماع شهادته من قبل النيابة العامة أنه لاحظ بيد ـ المتهم ـ الطاعن اليسرى أصابه ذكر أنها من جراء تعذيبه من رجال المكافحة وأنه قد قام بنقله للمستشفى لتلقي العلاج عنها، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتمد في إدانته للطاعن على اعترافاته الواردة بأقواله استدلالا وتحقيقاً عند التحقيق معه بنيابة درنة ونيابة طبرق، ولم يتعرض لدفع الطاعن آنف الذكر لا إيراداً ولا رداً وكان على المحكمة أن تحقق دفع الطاعن والبحث في ماهية الإصابة التي كانت بيده وسببها ومدى علاقتها بالاعترافات المنسوبة للطاعن بأقواله استدلالا وتحقيقاً، أما وقد أعرضت عن ذلك وعولت على تلك الاعترافات المنسوبة إليه فإنها لا تكون قد قامت بواجبها بتحميص دفاع الطاعن في هذا الشأن والرد عليه بما يكفي لطرحه الأمر الذي يصم حكمها بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لإيراد ومناقشة باقي أوجه الطعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة الجبل الأخضر ـ دائرة الجنايات ـ لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.