قرار رقم 239 لسنة 1996 م 1424 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم على النحو التالي:
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.