أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 239 لسنة 1996 م 1424 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم

نشر في

قرار رقم 239 لسنة 1996 م 1424 م بتشكيل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 230 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

قررت

مادة 1

تشكل لجنة إدارة جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم على النحو التالي:

  • د. عبد القادر الرابطي – أميناً.
  • م. عمران منير اللافي – عضواً.
  • م. محمد على التركي – عضواً.
  • م. محمد عبد الكريم – عضواً.
  • عماره محمد عماره – عضواً.
  • محمد عمر الزروق – عضواً.
  • م. الصيد عمار دخيل – عضواً.
  • م. التركي محمد أحمد التركي – عضواً.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 5 جماد الأول
  • الموافق 30 الفاتح 1424 م