اتفاقية ثقافية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العلمية ومصر
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: مصر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 10 فبراير 1990
- تاريخ النفاذ: 10 فبراير 1990
- تاريخ التصديق: 10 فبراير 1990
اتفاقية ثقافية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العلمية جمهورية مصر العربية
- أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العالمي وجمهورية مصر العربية.
- انطلاقا من توجيهات الم العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العليم و السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية التي أبداها الأول لقاءاتهما في مرمي من الروم وطبرق موت.
- وإيمانا منها بأن تنمية العلاقات الثقافية هي الوسيلة الفعالة في توطيد الروابط الأخوية والقومية التي تعكس السيد الحضاري لسلامة العربية ورغبة منهما في اقامة التكامل بينهما وصولا الى تحقيق الوحدة الشاملة
اتفاقا على ما يلي:
التعليم
مادة 1
يعمل البلدان على تنمية وتدعيم العلاقات بينهما في مجال التعليم بهدف التنسيق بين نحلم التعليم فيهما وتوحيدها، بما في ذلك ؛
- المراحل التعليمپیة
- المناهج وخطط الدراسة والكتب المدرسية
- نظم الامتحانات وقواعد قبول الطلبة
- الشهادات العلمية
- أساليب إعداد المعلمين وإدارة المؤسسات التعليمية
مادة 2
يقوم البلدان بدراسة مشتركة لأنظمة التعليم الجامعية والقالي و البحث العلمي في من كل منهما بقصد وضع الخطط الكفيلة بتوحيدها ويوافقان تمهيدا لذلك على القيام بما يلي في إطار النظم المعمول بها في كلا البلدين.
- و تبادل المعلومات والخبرات
- قبول طلاب كل من البلدين في المؤسسات التعليمية بالبلد الآخر
- معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي يمنحها البلدان
- فتح مراكز البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي في كل من البلدين أمام المختصين في البلد الأخرى إعداد البحوث الدراسات في مختلف أوجه المعرفة وتبادلها
- اتخاذ الوسائل التي من شأنها ربط الصلة بين المؤسسات التعليمية والبحثي تمهيدا لدمجها
مادة3
يقوم البلدان بإجراء الدراسات اللازمة بالتنسيق مع مجمع اللغة العربية للعمل على حماية مقومات اللغة العربية باعتبارها لغة تومية والسي إثرائها وتعريب المصطلحات العلمية والفنية وتوحيدها والإسهام في حركة الترجمة في المجالات المختلفة.
مادة 4
البحث العلمي
يعمل الطرفان على تعميق التعاون في المجالات التالية:
- تبادل المعلومات العلمية والفنية والتكنولوجية
- تبادل زيارة الخبراء بين البلدين
- إقامة دورات تدريبية متخصصة بجمهورية مصر العربية
- إنشاء صندوق ليبي مصري مشترك للاستشارات والدراسات الفنية والتكنولوجية بين البلدين والتمويل البحوث المشتركة بين البلدين
- إنشاء مراكز بحوث وتدريب لخدمة الأهداف المشتركة للبلدين
مادة 5
وقع البلدان برنامجا زمنيا يتضمن اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
مادة 6
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يخطر أحد البلدين البلد الآخر كتابة برغبته في تعديلها أو الغائها وذلك قبل انقضاء المدة بستة أشهر على الأقل.
مادة7
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات المعمول بها في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
- حررت بمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 10 جمادى الأول 1990م من املين باللغة العربية.
- عن الجمهورية العربية الليبية البحثية الاشتراكية العظمي عن جمهورية مصر العربية
- ابو زيد ممثل دورة دكتور/ عاطف
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- رئيس مجلس الوزراء
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية