أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 1998 م بشأن قيد محرر عقود

نشر في

قرار رقم 79 لسنة 1998 م بشأن قيد محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى كتاب الأخ الناصر المهدى حمزة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ صالح محمد المخزوم بمكتبه محرر عقـود مساعد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1998/11/17 إفرنجي.

تقرر ما يلي

مادة 1

قيد الأخ/ صالح محمد المخزوم محرر عقـود مساعد بمكتب الأخ/ الناصر المهدى حمزة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود