قرار رقم 108 بتفويض اختصاصات
وزير الداخلية
قرر
مادة 1
يفوض إلى المديرين العامين ومديري الإدارات بقوة الامن، كل في دائرة اختصاصه اتخاذ القرارات في الأمور التالية:
مادة 2
يفوض الى حكمدارى المحافظات صلاحية إجراء التنقلات بين رجال قوة الامن من غير الضباط التابعين لهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.