Skip to main content

قرار باعتماد إرساء مناقصة

16 فبراير 1966

قرار باعتماد إرساء مناقصة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة الرابعة من لائحة المناقصات والمزايدات وعلى قرار لجنة العطاءات المركزية الصادر في 16 من فبراير 1966.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية.

قرر

مادة 1

يعتمد قرار لجنة العطاءات المركزية الصادر فى 16 فبراير 1966 بإرساء المناقصة العالمية الخاصة بعملية اتمام المرحلة الثانية من مشروع المدينة الرياضية ببنغازي على شركة تنكو اكسبورت صاحبة العطاء الوحيد، بمبلغ اجمالي قدره 2,243,741,655، جل مليونان ومائتان وثلاثة واربعون الفا وسبعمائة وواحد واربعون جنيها وستمائة وخمسة وخمسون مليما.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 27 شوال 1385 ه 
  • الموافق 17 فبراير 1966 م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.