Skip to main content

قرار بتعيين ونقل محافظين

16 فبراير 1966

قرار بتعيين ونقل محافظين

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن الإدارة المحلية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

مادة 1 

ينقل السيد، معتوق ادم، محافظ البيضاء محافظا لدرنة.

مادة 2

يعين السيد، صالح عبد القادر، محافظ البيضاء.

مادة 3

ينقل السيد، سعد العبيدى، محافظ درنة إلى ديوان وزارة الداخلية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 27 شوال 1385 ه 
  • الموافق 17 فبراير 1966 م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء