قرار بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين السيد، محمد محمد المحجوب، عضوا بمجلس ادارة بنك ليبيا لمدة تنتهي فى 8 ابريل 1967.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.