Skip to main content

قرار بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

16 فبراير 1966

قرار بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 126 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
  • وبناء على اقتراح وزير المالية بعد التشاور مع محافظ بنك ليبيا.

قرر

مادة 1

يعين السيد، محمد محمد المحجوب، عضوا بمجلس ادارة بنك ليبيا لمدة تنتهي فى 8 ابريل 1967.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 26 شوال 1385 ه.
  • الموافق 16 فبراير 1966م
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء