قرار باعتماد إرساء عملية إنشاء شبكات كهربائية بقرى المحافظات الغربية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
- رقم المُعَرِّف: 19660216-DEC-COM
قرار باعتماد إرساء عملية إنشاء شبكات كهربائية بقرى المحافظات الغربية
- بعد الاطلاع على المادة 4 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء في 4 أبريل 1964، والمعدل بالقرارين الصادرين في 20 يوليو و 18 اغسطس 1965.
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة.
قرر
مادة 1
يعتمد قرار لجنة العطاءات المركزية بارساءعطاء عملية انشاء الشبكات الكهربائية بقرى المحافظات الغربية، على شركة ساكلى بمبلغ اجمالي قدره 658,018,305 ج.ل ستمائة وثمانية وخمسون الفا وثمانية عشر جنيها ليبيا وثلاثمائة وخمسة مليمات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 26 شوال 1385 ه
- الموافق 16 فبراير 1966
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.