أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتماد إرساء عطاء عملية الإنشاء محطة كهرباء طبرق 

نشر في

قرار باعتماد إرساء عطاء عملية الإنشاء محطة كهرباء طبرق 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 4 أبريل 1964، والمعدل بالقرارين الصادرين في 20 يوليو, 18 أغسطس 1965.
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة.

قرر

مادة 1

يعتمد قرار لجنة العطاءات المركزية بإرساء عطاء عملية إنشاء محطة كهرباء طبرق على شركة هيسبان سویزا بمبلغ إجمالي قدره 652,518,000 ج ٠ ل، ستمائة واثنان وخمسون الفا وخمسمائة وثمانية عشرة جنيها على أن يتم تنفيذ وتشغيل المحطة موضوع العطاء في مدة أقصاها ثمانية شهور.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطربلس في 26 شوال 1385 ه
  • الموافق 16 فبراير 1966م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء