مرسوم ملکی بنقل سفير من منصبه
20 فبراير 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 20 فبراير 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 19660220-DECREE-IDRIS
مرسوم ملکی بنقل سفير من منصبه
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 ورغبة في الاستفادة بخدمات السيد الطاهر القره مانلي في عمل آخر.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
ينقل السيد، الطاهر القره مانلي، من منصبه كسفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية لدى مملكة اليونان ليعين في منصب آخر.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر في 30 شوال 1385ه.
- الموافق 20 فبراير 1966 م
- أحمد عون سوف
- وزير الخارجية
- ادریس
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.