أمر ملکی بتأليف هيئة كبار العلماء بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.
أمرنا بما يلى:
المادة 1
تأليف هيئة كبار العلماء بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية على النحو:
المادة 2
على شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.