Skip to main content

أمر ملکی بتأليف هيئة كبار العلماء بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

23 فبراير 1966

أمر ملکی بتأليف هيئة كبار العلماء بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.

  • بعد الاطلاع على المادة 14 من قانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
  • وعلى المادة 4 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 29 اکتوبر 1961 بإصدار قانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.

أمرنا بما يلى:

المادة 1

تأليف هيئة كبار العلماء بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية على النحو:

  1. الشيخ عبد الحميد عطية الديباني شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي – رئيسا
  2. الشيخ منصور المحجوب رئيس المحكمة العليا – عضوا
  3. الشيخ عبد الرحمن القلهود مفتى ليبيا – عضوا 
  4. الشيخ الهادي الرويمي المستشار بالمحكمة العليا – عضوا
  5. الشيخ العربي الاحرش رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس – عضوا
  6. الشيخ محمد فرج بوحليقة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية ببنغازي – عضوا

المادة 2

على شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 3 ذي القعدة سنة 1385ه
  • الموافق 23 فبراير سنة 1966 م.