أمر ملکی بتأليف هيئة كبار العلماء بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.
- بعد الاطلاع على المادة 14 من قانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
- وعلى المادة 4 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 29 اکتوبر 1961 بإصدار قانون جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
أمرنا بما يلى:
المادة 1
تأليف هيئة كبار العلماء بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية على النحو:
- الشيخ عبد الحميد عطية الديباني شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي – رئيسا
- الشيخ منصور المحجوب رئيس المحكمة العليا – عضوا
- الشيخ عبد الرحمن القلهود مفتى ليبيا – عضوا
- الشيخ الهادي الرويمي المستشار بالمحكمة العليا – عضوا
- الشيخ العربي الاحرش رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس – عضوا
- الشيخ محمد فرج بوحليقة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية ببنغازي – عضوا
المادة 2
على شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 3 ذي القعدة سنة 1385ه
- الموافق 23 فبراير سنة 1966 م.