أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 407 لسنة 2024 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي بالهيئة العامة للمعلومات

نشر في

قرار رقم 407 لسنة 2024 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي بالهيئة العامة للمعلومات

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • قرار مجلس النواب الليبي الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 4 لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 759 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعلومات وتنظيم جهازها الإداري.
  • كتاب السيد أمين عام مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 26/10/2021 م.
  • قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

تُستحدث إدارة جديدة بالهيكل التنظيمي بالهيئة العامة للمعلومات تحت مسمى “إدارة التوثيق”.

مادة 2

تختص إدارة التوثيق بالمهام التالية:

  1. حفظ وأرشفة وثائق الدولة بكافة مؤسساتها.
  2. ضمان الحفاظ على السجلات والوثائق الحكومية بشكل منظم وآمن.
  3. تسهيل الوصول إلى المعلومات والوثائق عند الحاجة.
  4. تطبيق معايير موحدة لتصنيف وأرشفة الوثائق الحكومية.
  5. جمع الوثائق من المؤسسات الحكومية وفق جدول زمني محدد.
  6. تصنيف الوثائق وفق معايير موحدة وإدخالها في نظام الأرشفة الإلكتروني.
  7. إنشاء قواعد بيانات محدثة للوثائق المؤرشفة.
  8. توفير خدمات البحث والاسترجاع للوثائق للمستفيدين.
  9. تنظيم برامج تدريبية للموظفين المعنيين بالتوثيق والأرشفة.
  10. إنشاء نظام أرشفة إلكتروني متطور لحفظ الوثائق الرقمية.
  11. تطوير برامج فهرسة وبحث الوثائق.
  12. إنشاء منصة إلكترونية آمنة للوصول إلى الوثائق عن بعد.
  13. توفير البنية التحتية اللازمة من مساحات تخزين وأجهزة وشبكات اتصال.
  14. التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية لجمع وتبادل الوثائق.
  15. إنشاء لجنة توجيهية مشتركة لوضع السياسات والإجراءات.
  16. التعاون مع الجهات المختصة في مجال الأرشفة والحفظ الوثائقي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر في: 14 صفر 1446 هجري 
  • الموافق 18 أغسطس 2024 م
  • مجلس الوزراء