Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين سفير فوق العادة لدى جمهورية مصر

12 أكتوبر 1957

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين سفير فوق العادة لدى جمهورية مصر

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
يعين السيد / محيى الدين فكيني، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى جمهورية مصر.

المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارًا من تاريخ أول يونيو 1957.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • وهبي البوري – وزير الخارجية
  • صدر بقصر دار السلام في: 18 ربيع الأول سنة 1377 هـ
  • الموافق: 12 أكتوبر سنة 1957 م