مرسوم ملكي لسنة 1957 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم التاسع من شهر ديسمبر سنة 1957، ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور في مدينة بنغازي.
المادة 2على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.