Skip to main content

قرار رقم 89 لسنة 1429 و.ر بتحديد المقابل المالي للانتفاع بالمقطورات والجرارات المملوكة للشركة

21 فبراير 1993

قرار رقم 89 لسنة 1429 و.ر بتحديد المقابل المالي للانتفاع بالمقطورات والجرارات المملوكة للشركة

أمين اللجنة الشعبية بالشركة الاشتراكية للموانئ

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 21 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ و تعديلاته 
  • وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 01 لسنة 1425م بشأن نظام عمل المؤتمرات واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 733 لسنة 1987 م بإصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ البحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 118 لسنة 1428 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية الشركة الاشتراكية للموانئ.
  • وبناء على ما جاء بمحضر اجتماع اللجنة المشكلة بموجب قرار الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة رقم 51 لسنة 1429 م.

قررت 

مادة 1

يكون مقابل الانتفاع بالجرارات والمقطورات كالتالي:

  1. يحصل مبلغ دينار واحد عن كل طن وزني او متر مكعب أيهما أكبر وكحد أدنى 25 د.ل خمسة وعشرون دينارا عن كل أمر تسليم.
  2. يحصل مبلغ 25 د.ل خمسة وعشرون دينار للحاويات حجم 20 قدم عن كل عملية.
  3. يحصل مبلغ 50 د.ل خمسون دينار للحاويات حجم 40 قدم عن كل عملية.
  4. يخفض المبلغ المذكور في الفقرتين الثانية والثالثة إلى 50% بالنسبة للحاويات الفارغة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 01/01/1430م وعلى الجهات المختصة تنفيذ. 

  • المهندس/ سليمان أحمد بن ساسي
  • أمين اللجنة الشعبية للشركة الاشتراكية للموانئ
  • صدر في: 14 رمضان 
  • الموافق: 21/2/1429 م.