قرار رقم 89 لسنة 1429 و.ر بتحديد المقابل المالي للانتفاع بالمقطورات والجرارات المملوكة للشركة
أمين اللجنة الشعبية بالشركة الاشتراكية للموانئ
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 21 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ و تعديلاته
- وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 01 لسنة 1425م بشأن نظام عمل المؤتمرات واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 733 لسنة 1987 م بإصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ البحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 118 لسنة 1428 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية الشركة الاشتراكية للموانئ.
- وبناء على ما جاء بمحضر اجتماع اللجنة المشكلة بموجب قرار الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للشركة رقم 51 لسنة 1429 م.
قررت
مادة 1
يكون مقابل الانتفاع بالجرارات والمقطورات كالتالي:
- يحصل مبلغ دينار واحد عن كل طن وزني او متر مكعب أيهما أكبر وكحد أدنى 25 د.ل خمسة وعشرون دينارا عن كل أمر تسليم.
- يحصل مبلغ 25 د.ل خمسة وعشرون دينار للحاويات حجم 20 قدم عن كل عملية.
- يحصل مبلغ 50 د.ل خمسون دينار للحاويات حجم 40 قدم عن كل عملية.
- يخفض المبلغ المذكور في الفقرتين الثانية والثالثة إلى 50% بالنسبة للحاويات الفارغة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 01/01/1430م وعلى الجهات المختصة تنفيذ.
- المهندس/ سليمان أحمد بن ساسي
- أمين اللجنة الشعبية للشركة الاشتراكية للموانئ
- صدر في: 14 رمضان
- الموافق: 21/2/1429 م.