أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 620 لسنة 1998 م 1428 م بإضافة فرع المصلحة لمصلحة الأحوال المدنية بمنطقة أوباري

نشر في

قرار رقم 620 لسنة 1998 م 1428 م بإضافة فرع المصلحة لمصلحة الأحوال المدنية بمنطقة أوباري

أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115 لسنة 1428 ميلادية بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 526 لسنة 1428 ميلادية بإنشاء فروع لمصلحة الأحوال المدنية وتحديد دوائر اختصاصها.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة الأحوال المدنية رقم 3 / 7 / 140 بتاريخ 17 / 7 / 1428 ميلادية.

قرر

مادة 1 

ينشأ فرع لمصلحة الأحوال المدنية بمنطقة أوباري، يتحدد اختصاصه بالنطاق الجغرافي لمكاتب السجل المدني التالية:

  1. أوباري.
  2. غات.
  3. تهالة.
  4. العوينات.
  5. الغريفة.
  6. قراقرة.
  7. البركت.
  8. الفجر الجديد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
  • صدر في 1 ربيع الآخر 1407 و. ر
  • الموافق 25/ 7/ 1428 م