Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1424 م بشأن العمل بنظام التوفيق والتحكيم 

20 مارس 1977

قرار رقم 5 لسنة 1424 م بشأن العمل بنظام التوفيق والتحكيم 

لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية 

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري الليبي وتعديلاته والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قانون غرف الملاحة البحرية رقم 18 لسنة 91م 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 154 لسنة 1992م بشأن إنشاء غرفة الملاحة البحرية
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 313 لسنة 1424 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة.
  • وبناء على توصية لجنة إدارة الغرفة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10/11/1424 م.

قرر 

مادة 1

يعمل بنظام التوفيق والتحكيم وفق القواعد المرفقة لهذا القرار من خلال مجلس ينشأ لهذا لغرض ضمن غرفة الملاحة البحرية يسمى مجلس التوفيق والتحكيم.

مادة 2

  1. يكون للمجلس لائحته الداخلية يصدر بشأنها قرار من لجنة إدارة الغرفة بناء على عرض من المجلس في أول جلسة له.
  2. يكون للمجلس أمين سر يتولى استلام طلبات التوفيق و التحكيم والقيام بالأعمال التي تسند له وفق قواعد النظام المرافقة لهذا القرار.

مادة 3

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويعمم حيث تدعوا الحاجة إلى ذلك.

  • مهندس/ سعيد الاحرش 
  • أمين لجنة إدارة غرفة
  • الملاحة البحرية
  •  الاعتماد/ مهندس/ عز الدين الهنشيري 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل 
  • صدر في: 20/3/1424 م