Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي

10 أبريل 2019

قرار رقم 56 لسنة 2019 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي

 وزير الحكم المحلي المفوض  

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
  • القانون رقم  106  لسنة 1973 م بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم  32  لسنة 1974 م، بشأن مكافحة تهريب وإخفاء السلع التموينية ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 13 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة.
  • القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرقات العامة.
  • القانون رقم  07 لسنة 2004 م، بشأن السياحة.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • القانون رقم 01 لسنة 2016 م، بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م، بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل الحكومة.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018 م، بشأن تكليف بمهام
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات.
  • ما عرضه السيد رئيس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 م.

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة تنظيم الحرس البلدي المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أ.د.میلاد عبد الله الطاهر
  •  وزير الحكم المحلي المفوض