أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يُعين السادة الآتية أسماؤهم ملازمين ثوانٍ في الجيش الليبي اعتبارًا من أول يوليو سنة 1957:

  1. أحمد فوزي هلال.
  2. جلال محمد الدغيلي.
  3. صالح السنوسي.
  4. محمد سعد جبريل.
  5. جاد الله عبد الحفيظ عوض.
  6. عبد الحميد الماجري.
  7. محمد شحات فالح.
  8. حسن السنوسي.
  9. جمعة مولود شعبان.
  10. عبد القادر محمد خليفة.
  11. طاهر أبو خريص الناجح.
  12. أحمد محمد السبع.
  13. رمضان عبد الكريم الغربيل.
  14. محمد علي الهلال.
  15. محرم موسى.
  16. طارق السراج.
  17. فوزي محمد الدغيلي.
  18. سليمان الفقيه.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار- رئيس مجلس الوزراء
  • عبد القادر العلام – وزير الدفاع بالنيابة
  • صدر بقصر دار السلام في: 19 صفر سنة 1377 هـ
  • الموافق 14 سبتمبر 1957 م