مرسوم ملكي لسنة 1957 بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يُعين السادة الآتية أسماؤهم ملازمين ثوانٍ في الجيش الليبي اعتبارًا من أول يوليو سنة 1957:
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.