Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2007 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

30 مايو 2007

قرار رقم 1 لسنة 2007 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

  • أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 74 لسنة 1975 إفرنجي بشأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات اختصاص التوفيق والتحكيم و تعديله.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف،بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية والقرارات المنفذة له.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية،بشأن الخدمة الوطنية،ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 2 لسنة 1375 و.ر

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية المرفقة بهذا القرار،ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.

التزام 

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ :1 / جمادى الأول
  • الموافق : 17/ الماء/ 1375 و.ر