قرار رقم 26 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية الاخوة الآتية اسماؤهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.