قرار رقم 27 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت اللجنة مايلي
مادة 1
قيد الأخ/ محمد عبد السلام زايد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.