قرار رقم 27 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 27 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة مايلي

مادة 1

قيد الأخ/ محمد عبد السلام زايد محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly