أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2024 م بشأن انتهاء ولاية الحكومة الحالية وتعيين قائد أعلى للجيش

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 2024 م بشأن انتهاء ولاية الحكومة الحالية وتعيين قائد أعلى للجيش

مجلس النواب

بعد الإطلاع 

  • على أحكام الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته، 
  • والقانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته، 
  • والقانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، 
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 08/صفر/ 1446 هـ الموافق 13/أغسطس/2024 م، 

قرر مجلس النواب ما يلي:

المادة 1

تعتبر حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة منتهية الولاية، وتعتبر الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب هي السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد حتى انتخاب حكومة موحدة.

المادة 2

يُعتبر السيد رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للجيش الليبي وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري المؤقت.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه.

  • صدر في بنغازي في يوم 15 ربيع الأول 1446 هـ 
  • الموافق 19/ 9/ 2024 م.
  • رئيس مجلس النواب