Skip to main content

طعن جنائي رقم 1338-49 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1338
  • السنة القضائية: 49
  • تاريخ الجلسة: 1 مايو 2003

طعن جنائي رقم 1338-49 ق

خلاصة المبدأ

  1. الاستعانة بمترجم – من سلطة محكمة الموضوع.
  2. تقدير توافره من عدمه – مسألة موضوعية.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن..

لأنه بتاريخ 2002.2.1 ف بدائرة مركز شرطة جادو..

  1. كونه عاقلا أتم الثامنة عشر من عمره مختارا وغير مضطرا سرق خفية مالا منقولا مملوكا للغير تزيد قيمته عن قيمة النصاب المحدد قانونا وذلك بأن سرق مبلغ ألف ومائتي دينار من العملة الليبية من المجني عليه محمد من داخل الحجرة التي يقيمان فيها وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. اختلس مالا منقولا مملوكا للمجني عليه سالف الذكر، وذلك بأن اختلس المبلغ المنوه عنه سلفا حالة كون الفعل وقع بإساءة علاقة المساكنة وعلى النحو الثابت بالأوراق.

وقدمته إلى غرفة الاتهام طالبة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لنصوص المواد 1، 2 ، 8 من القانون رقم..13/25 بشأن السرقة والحرابة المعدل بالقانون رقم ( 10/69 و.ر ) 444/1 ، 446/1 اولا بند (5) عقوبات.

والغرفة قررت ذلك

ومحكمة جنايات جادو بعد ان نظرت الدعوى قضت فيها.. حضوريا.. بمعاقبة المتهم محمد خير الله دقه حدا بقطع يده اليمنى عن تهمة السرقة المسندة إليه وبلا مصاريف جنائية..

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ.. 2002.5.13 ف، فقرر عليه المحكوم عليه الطعن بالنقض من داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل – جادو – في 2002.5.15 ف وأودع محاميه الموكل منه أسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم في 2002.6.10 ف.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن خلصت فيه إلى القول بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

وبعد أن أودع المستشار المقرر تقرير عن الطعن حددت جلسة.. 2003.3.20 ف لنظر الطعن وفيها تلى تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بالمحضر ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم وقضت المحكمة فيها بالحكم الآتي..

الأسباب

ومن حيث إن الطعن مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لاعتماده في إدانته الطاعن بعقوبة حدية على اعترافات الطاعن بمحضر ضبط الواقعة وأمام النيابة العامة وغرفة الاتهام خلافا للقانون ذلك أن الطاعن باكستاني الجنسية ولغته الأصلية هي اللغة الأردية ولا يجيد التكلم باللغة الإنجليزية ولم يستعن في أخذ أقواله أو استجوابه بمترجم مما يبطل هذا الدليل فضلا عن أن هذا الدليل محل شك والشك يفسر لمصلحة المتهم.

كما ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحاضر معه دفع بعدم انطباق قانون حد السرقة على الواقعة وأن التهمة كيدية ودليل ذلك تأخر بلاغ المجني عليه عن السرقة لمدة تزيد عن الشهر ، مما يتعين معه استبدال العقوبة لمظنة الشك في حصولها والشك يفسر لمصلحة المتهم.

ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن فإنه مردود عليه لما هو مستقر أن القانون لا يلزم المحقق الاستعانة بمترجم في جميع الأحوال وأن تقدير ذلك موكول لمن يتولى سماع أقوال من يجهل العربية ، فإذا ما توصل إلى طرح الأسئلة عليه بطريقة يفهمها وتمكن من إدراك حقيقة ما يقصد من إجابته فلا تثريب عليه إن هو لم يستعن بمترجم. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وأسبابه أن محكمة الموضوع قد حققت الدعوى واستمعت إلى المرافعة فيها حيث قالت في أسبابها (وحيث حضر المتهم بالجلسة.. وقد تمت مواجهته بالاتهام الوارد في قرار الإحالة في حضور محاميه فأنكر الاتهام و النيابة العامة ترافعت بما يعزز أدلة الإدانة وطلبت إنزال أقصى عقوبة ودفاع المتهم دفع بأن الحجرة التي تمت السرقة منها مأذون للمتهم في دخولها لأنه أحد ساكنيها، كما أن المال المسروق لم يكن محرزا وان المجني عليه تنازل عن حقه ومن ثم يصبح لا مجال لإعمال نص العقوبة الحدية وبالنسبة للعقوبة التعزيرية فإنه يطلب أخذ موكله بظروف الرأفة ، كما قدم مذكرة بدفاعه تضمنت دفوعه التي أبداها بجلسة المرافعة).

وكان الثابت من محضر الجلسة ومذكرة دفاع المتهم التي قدمها إلى محكمة الموضوع أن الطاعن لم يبد ولا الحاضر معه انه لا يعرف اللغة العربي ولم يطلب الاستعانة بمترجم وهو من الدفوع المتعلقة بمصالح الخصوم وغير متعلقة بالنظام العام.

ولما كانت المحكمة قد دانت الطاعن أخذا باعترافاته أمام النيابة العامة وقاضي مدة الحبس وغرفة الاتهام فإن ذلك ينبئ عن اطمئنانها إلى معرفة الطاعن للغة العربية وهي التي قرعت مسامعها آخر كلمات الدفاع والمتهم الأمر الذي يمكن الاستعانة فيه بالخبرة العامة حيث لا يحتاج إلى خبرة علمية أو فنية وباعتبار المحكمة هي الخبير الأعلى وهو ما يدخل في سلطتها التقديرية فضلا عما سلف البيان ان الطاعن او دفاعه لم يطلب انتداب مترجم لسماع أقواله ويصر عليه على نحو جازم مما يعتبر تنازلا ضمنيا عنه فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون هذا الوجه من الطعن في غير محله.

وحيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن والذي مبناه الإخلال بحق الدفاع وعدم انطباق نص عقوبة الحد على الواقعة لمظنة الشك والشك يفسر لمصلحة المتهم فانه نعي غير سديد ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه لعد استعراضه لواقعة الدعوى أورد أدلة ثبوت تهمة السرقة الحدية في حق الطاعن بقوله: (وحيث أن الواقعة بالسرد المتقدم ، وحيث ان المحكمة وهي بصدد تكوين عقيدتها من الأوراق فقد استقر في يقينها وثبت في وجدانها أن المتهم سرق المال المنقول موضوع الأوراق خفية وبنية تملكه وأخذ هذا المال المملوك للغير وكان في حرز مثله وذلك بأن سرقه من مكانه وحمله معه وسلمه لشخص آخر لكي يسلمه هذا الأخير لشقيق المتهم والذي احتفظ به دون علمه بأنه مسروق. وقد اعترف المتهم بذلك أمام النيابة العامة وقاضي تمديد الحبس وغرفة الاتهام بما يفيد استيلائه على المبلغ المالي الذي كان يحتفظ به المجني عليه في داخل علبة داخل حقيبة كانت موضوعة تحت سريره وأنه سلم هذا المال للغير للاحتفاظ به لحسابه ، حالة كونه عاقلا أتم الثامنة عشر من عمره بالتقويم الميلادي ولا يوجد ما يستدل به على أنه كان مضطرا مما يجعل العقوبة الحدية منطبقة تمام الانطباق على سلوكه طبقا للشروط المشترطة لأعمالها وحيث وجب إعمال نصوص عقوبة الحد، فإنه يصبح لا مجال لأعمال نصوص العقاب التعزيرية المنصوص عليه في قانون العقوبات).

ولما كان ما أثبته الحكم في أسبابه وعلى نحو سائغ لا يتجافى مع أي اقتضاء عقلي او منطقي ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه في إدانة الطاعن وعقابه وهو ما يتفق والتطبيق الصحيح للقانون مما يضحى معه نعي الطاعن ودفاع مجرد جدل موضوعي في قوة الدليل مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا.

وحيث ان المادة 16 من القانون رقم 13/25 م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة المعدل بالقانون رقم.. 10/69 و.ر قد نصت على انه (استثناء من القواعد والإجراءات المقررة للطعن بالنقض في الأحكام النهائية إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الحد على الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون وجب عرض القضية على المحكمة العليا بكافة أوراقها في مدى أربعين يوما من تاريخ الحكم ، وتندب المحكمة محاميا إن لم يكن له مدافع وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في خلال الخمسة عشر يوما التالية للعرض ولمحامي المتهم تقديم دفاعه خلال خمسة عشر يوما أخرى فقط).

ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وعاقبه على النحو السالف البيان بعقوبة حد السرقة وأغفل ذكر الحد الأدنى لنصاب المال المسروق وكان من موجبات تطبيق حد السرقة على السارق متى توافرت شروطه المعرفة به في القانون رقم.. 13/25 م أنه يذكر الحكم الصادر بالإدانة والعقاب على جريمة السرقة المعاقب عليها حدا بالقطع الحد الأدنى لنصاب المال المسروق الموجب لحد القطع والذي حدده قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم ( 2/69 و.ر ) الصادر في 69.3.24 و.ر.

وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وحيثياته عدم إيراده في أسبابه الحد الأدنى لنصاب المال المسروق الموجب لحد القطع مما يجعله قاصر البيان في هذا الشأن ومستوجب النقض والإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف الزاوية لنظرها مجددا من هيئة أخرى.