أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 719-49 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 719-49 ق

خلاصة المبدأ

  1. أقوال متهم على آخر- تقديرها من سلطة محكمة الموضوع.
  2. تصديها لتصحيح الخطأ في تطبيق القانون – أساسه.
  3. إذا ارتكب الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة عدة جرائم مرتبطة، كان على المحكمة أن تعاقبه بثلث الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة الأشد مع زيادة هذه العقوبة إلى حد الثلث.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بتاريخ 2000.12.28 ف، بدائرة مركز شرطة أبو سليم :

المتهمون الأول والثاني والرابع والسادس: واقعوا المجني عليها بالقوة، بأن أولج كل منهم قضيبه في دبرها، على النحو الوارد بالأوراق.

المتهمون جميعا :- خطفوا المجني عليها سالفة الذكر بالعنف، بقصد ارتكاب أفعال شهوانية، بان قاموا بخطفها بالقوة، ونقلها في سيارتهم إلى إحدى المزارع، بقصد أتيان أفعال شهوانية معها، على النحو الوارد بالأوراق.

المتهم الأول وحده :- استولى بطريق الإكراه على المصوغات الذهبية المبينة بالمحضر، والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر، بان قام بضربها بيديه واستولى منها على المصوغات المذكورة، على النحو الوارد بالأوراق، وقدمتهم إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية طالبة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمقاضاتهم طبقا للمواد 407/1 و 412/1 و 450/1 من قانون العقوبات، فأمرت الغرفة بذلك، ومحكمة استئناف طرابلس / دائرة الجنايات، بعد ان نظرت الدعوى أصدرت فيها حكما قضى [ حضوريا بمعاقبة المتهم الاول بسجنه ست سنوات، وتغريمه خمسين دينارا عما نسب إليه، وبمعاقبة محمد على المتهمان الثاني و الثالث و الرابع، بسجن كل واحد أربع سنوات عما نسب إليه، وبمعاقبة الخامس و السادس، بسجن كل واحد منهما ثلاث سنين عما نسب إليه، وبلا مصاريف جنائية ].

(( وهذا هو الحكم المطعون فيه )) 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.2.4 ف، وبتاريخ 2002.2.5ف. قرر المحكوم عليهم – عدا الرابع – الطعن في الحكم بطريق النقض أمام ضابط السجن، وصرحوا في تقارير طعونهم بإنابة المحاماة الشعبية، وبتاريخ 2002.2.8 ف قرر المحكوم عليه الرابع الطعن في الحكم بطريق النقض أمام الإخصائي الاجتماعي بدار تربية وتوجيه الإحداث، وبتاريخ 2002.2.28 ف أودعت إدارة المحاماة الشعبية أسباب الطعن عن جميع الطاعنين موقعة من أحد اعضائها، واودع المحامي المنصف مفتاح، أسباب طعن الرابع بتاريخ 2002.3.6 ف، موقعة منه، وأدلت نيابة النقض بمذكرة خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض المطعون فيه نقضا جزئيا فيما يخص الطاعن الرابع، والتصدي وتصحيحه وتحديد عقوبة الطاعن المناسبة، ورفض الطعون فيما عدا ذلك، ثم حدد لنظر الطعون جلسة 2003.5.20 ف، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النفض برايها السابق، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث ان جميع الطعون قد استوفت اوضاعها القانونية، فهي مقبولة شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ذلك ان الحكم لم يتناول دفاعهم إيرادا ولا ردا، ولم يتحدث بشيء عن الركن المادي والمعنوي للجريمة، وان الحكم خالف نص المادة 247 إجراءات جنائية.

وحيث ان الرابع ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب من ثلاثة وجوه :-

الوجه الأول :- الخطأ في تطبيق القانون :- ذلك ان الحكم لم يعمل في حق الطاعن الرابع حكم المادة 81/1 من قانون العقوبات، كونه حدث لم يتم الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة، مما كان يقتضي خفض العقوبة في حقه بمقدار ثلثيها، وهو ما لم تلتزم به المحكمة، مما يعيب حكمها.

الوجه الثاني :- الفساد في الاستدلال :- ذلك ان الحكم إدانته للطاعن الرابع على أقوال المتهم الثاني استدلالا، مع ان أقوال متهم على آخر لا تكفي للإدانة، مع عدوله عنها وبمقولة الإكراه في قولها، ومع عدم وجود ما يدعمها في الأوراق، وان أقوال المجني عليها التي تأسس عليها الحكم المطعون فيه، قد جاءت مرسلة ومتناقضة مع بعضها ومع الواقعة، اذ ذكرت مرة ان الذين قاموا بخطفها ثلاثة أشخاص، في حين عدد المتهمين ستة، مما يثير التساؤل عن كيفية تضاعف العدد، والمحكمة لم تمعن النظر في الأوراق وتدلل على حكمها بأسباب سائغة مما يعيب حكمها.

الوجه الثالث :- القصور في التسبيب :- ذلك ان المحكمة المطعون في حكمها بنت قضاءها على أسباب غير جدية، تسرب الشك إلى مصداقيتها، وهي أقوال المتهم الثاني، التي كان الأجدر طرحها مما يعيب الحكم بالقصور.

وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله [ انه بتاريخها أبلغت المجني عليها مركز الشرطة انها كانت في طريقها إلى مكان عملها سيرا على الأقدام، اعترضها ثلاثة أشخاص، بعد ان نزلوا من سيارة كانوا على متنها، وامسكوا بها بالقوة، واركبوها في السيارة، وهي تصرخ وتقول إلى أية جهة تقصدون، فاعتدى عليها بالضرب لاسكاتها، حتى دخلوا بها إلى مشروع، ثم اركبوها في سيارة بيجو، وذهبوا إلى مزرعة داخل بالمشروع الزراعي، ونزلوا، ومعهم سائل من الخمر، بدأوا يحتسون فيه، وأرغموها على شرب الخمر، غير انها سكبته على ملابسها، ثم قاموا بممارسة فعل الجنس معها، الواحد تلو الآخر، وقام أحدهم، وهو الأسمر، بأخذ مصوغاتها الذهبية وانها تمكنت من الهروب منهم، ووجدت سيارة، فأوقفتها، وأخبرت سائقها بالواقعة، فنقلوها إلى معسكر لا تعرف مكانه، ثم إلى المركز، وهي لا تعرف أحدا منهم سوى المدعو…، وانها تستطيع التعرف عليهم لو شاهدتهم، وأعطت أوصافهم، وبالتحري تمكن رجال الأمن من جلب أربعة أشخاص كانوا بحالة سكر، وبحوزة أحدهم مصوغات ذهبية، تعرفت المجني عليها بأنها تخصها، وهؤلاء هم المتهم الأول والثاني والثالث والرابع، وشهدت بمحضر النيابة بان الأشخاص كانوا ستة عندما وصلوا إلى المزرعة، وأنها عرضت نفسها على الطبيب الشرعي، وقد لاحظ المحقق وجود بقع زرقاء على المجني عليه، وخدوشا على وجهها ] وبعد ان أورد الحكم سردا لأقوال المتهمين واعترافات بعضهم على البعض الآخر وعلى أنفسهم، اورد في التدليل على قضائه بإدانتهم قوله [ ان المحكمة قد خلص لها مما تقدم ان الواقعة تشكل جنايات الخطف، والمواقعة، والسرقة المشددة فالمتهم الأول قد ثبت في حقه تهمة المواقعة والخطف للمجني عليها، وسرقة مصوغاتها الذهبية، وهذه الجرائم متعددة ارتكبت لغرض واحد، فهي مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، مما يتعين  إعمال حكم المادة 76/2 عقوبات، ومعاقبته بالعقوبة الأشد، ومراعاة الزيادة المنصوص عليها في المادة المذكورة، وقد ثبتت جميعها في حق المتهم على سبيل الجزم واليقين، لتوافر أدلتها وأركانها القانونية، تأسيسا على اعترافاته استدلالا بانه وباقي المتهمين خطفوا المجني عليها دون رضاها، بحيث أبعدوها عن مكان سكناها، بان ذهبوا بها إلى مزرعة في سيارتهم، لارتكاب أفعال شهوانية معها، وانه قام بمواقعتها، واستولى على مصوغاتها الذهبية، وانه لا يتذكر باقي تفاصيل الواقعة لأنه كان متناولا أقراصا … وكما ثبت في حق المتهمين الثاني والرابع والسادس ارتكابهم لجنايتي الخطف والمواقعة المسندتين إليهم في أمر الإحالة، وهما مرتبطتان ارتباطا لا يقبل التجزئة، لأنهما ارتكبتا لغرض ودافع إجرامي واحد، هو إشباع رغبتهم الجنسية، مما يجعلهما خاضعتين لنص الفقرة الثانية من المادة ( 76 ) عقوبات، وقد ثبت هذا في حق المتهمين ثبوتا جازما، وبيقين، أخذا من أقوال المتهم الثاني عن نفسه وعن باقي المتهمين، بانهم أركبوا المجني عليها بالقوة في سيارتهم التي كانوا على متنها صباحا، وتوجهوا بها إلى مزرعة يعرفها المتهم الأول، وفيها قاموا بمواقعتها، رغم صراخها، طالبة النجدة والمساعدة، دون جدوى، وقد جاءت هذه الأقوال من المتهم بمحضر ضبط الواقعة … وأخذا من قوال المجني عليها، انها بينما كانت في طريقها إلى مكان عملها، وقفت بجانبها سيارة، نزل منها ثلاثة أشخاص، وأخذوها بالقوة داخل سيارتهم، وذهبوا بها إلى مزرعة، وفيها ارتكبوا معها فعل المواقعة بالقوة، الواحد تلو الآخر، وهي تستغيث وتصرخ دون جدوى، فلا منقذ ولا مغيث لها، وقام الشخص الأسمر بنزع مجوهراتها الذهبية، التي كانت ترتديها، ومن تعرفها على المتهمين من الأول وحتى الخامس عند المواجهة التي أجراها العضو المحقق، بأنهم هم الذين قاموا بخطفها ومعهم شخص آخر، لم يكن موجودا معهم، وهو الذي سرق مصوغاتها الذهبية، ومن تعرفها على المتهم الرابع عند طابور الاستعراف الذي أعدته  النيابة، ومن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها المتضمن انها تعرضت لاتصال جنسي عبر الدبر، مع وجود تكدمات على الفخذين، كما ثبت الاتهام المسند إلى المتهمين الثالث والخامس من خطفهما المجني عليه مع باقي المتهمين بان قاما رفقة الآخرين باركابها السيارة، ونقلوها إلى إحدى المزارع، لأجل أتيان أفعال شهوانية معها، وهذا ثابت في حقهما أخذا من أقوال وشهادة المجني عليها، ومن المواجهة التي جرت بمعرفة عضو النيابة المحقق بينهما وبين المجني عليها، عند المواجهة التي أجرتها النيابة بينها وبين المتهمين المذكورين، حيث جاء فيها ان المذكورين كانا ضمن الأشخاص الذي قاموا بخطفها، واركبوها السيارة التي كان المتهمون على متنها، غير انهما لم يتصلا بها جنسيا، وحيث انه لما تقدم، فقد ثبت في عقيدة المحكمة ثبوتا قطعيا ان المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم على النحو المفصل سرده سلفا، مما يتوجب معه معاقبتهم وفقا لما ورد  بالمنطوق ] ثم تناول الحكم المطعون فيه دفوع الطاعنين بالرد، فأورد بالنسبة للطاعن الأول قوله : [ انه وان أنكر بمحضر النيابة، وقال انه تعرض للضرب، فان التقرير المرفق نفى وجود إصابات ناجمة عن الضرب، وإنكاره أمام قاضي الغرفة، وأمام المحكمة، فانه لم يقدم سببا يبرر به دفعه، فانه لا يعدو ان يكون هروبا من المساءلة الجنائية ] ورد على دفع الطاعن الثاني بالإكراه في أقواله بمحضر الضبط بانه [ وان كان دفعه أمام عضو النيابة المحقق بوجود إصابات بسيطة على جسمه نتيجة للضرب الذي تعرض له من رجال الأمن، الا ان التقرير الطبي الشرعي رقم 81/2000 المرفق، نفى وجود إصابات ] وخلص تبريرا لطرحه دفاع الطاعنين الأخرى إلى القول بأنه [ إزاء الاعترافات الصادرة عن المتهمين استدلالا، والتي أخذت المحكمة أدلة قاطعة لسلامتها، ووجود ما ينال من قيمتها تلتفت عنه المحكمة، لقيامه على غير أساس من الواقع والقانون، مما يتوجب رفضه ].

لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع تلزم ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يكفي لتفهمها، وبما تتوافر به أركانها وظروفها، كما هي معرفة به في القانون، ولا إلزام عليها باتباع شكل محدد او طريقة خاصة في صياغة هذا البيان، وكان الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف قد أثبت قيام الطاعنين جميعا بالتعرض للمجني عليها، وهي في طريقها إلى عملها، واركبوها عنوة في سيارتهم وتوجهوا بها إلى مزرعة، بعيدا عن مكان سكناها، بغرض الاعتداء عليها جنسيا، وهي تصرخ وتستغيث، ثم ان الطاعنين الأول والثاني والرابع والسادس قاموا بمواقعتها بالقوة، من دبر، كما قام الطاعن الأول بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، فان الحكم يكون قد أوفى بما يتطلبه القانون من بيان الواقعة بكافة أركانها وظروفها القانونية، دون حاجة للتحدث استقلالا عن أركان كل جريمة على حدة، مما يكون معه نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه من هذا الوجه في غير محله.

لما كان ذلك، وكان تصدي المحكمة لأوجه الطعن مشروطا بان تكون هذه الوجه محددة وواضحة، وهي لا تكون كذلك، متى وردت في عبارة عامة او مرسلة تبهم على الفهم حقيقة النعي، مبنى وغاية كما أرداها الطاعن وتقصده من طعنه، وكان الطاعنون لم يبينوا ماهية الدفوع التي أدلوا به للمحكمة المطعون في حكمها، ولم تتناولها بالرد، حتى يمكن الوقوف على ما اذا كان هذا الدفاع جوهريا تلزم المحكمة بالرد عليه صراحة بالقبول او التفنيد، ام انه ليس كذلك، فيكون الرد عليه مستفادا ضمنا من ادلة الثبوت، مما يجعل النعي على الحكم المطعون فيه من هذا الوجه غير مقبول.

لما كان ذلك وكان من المقرر ان محكمة الموضوع تملك كامل السلطة في تكوين معتقدها من الأدلة القائمة في الدعوى، بغير تعقيب عليها في ذلك من احد، فلها ان تأخذ بأقوال المجني عليه وحده، كما لها ان تأخذ بأقوال متهم على آخر، في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو عدل عنها بعد ذلك، طالما انها اطمأنت إلى صحتها، وموافقتها للحقيقة التي اقتنعت بها، وكان من المقرر ان المجني عليه يعتبر شاهدا في الدعوى، وان التناقض في أقوال الشهود الذي يعيب الحكم هو الذي يرد فيما أثبته الحكم منها في اسبابه ولا عبرة بما عساه ان يكون في أقوالهم من تناقض أمام جهات التحقيق او المحاكمة، وكان الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف، قد ركن، من ضمن ما عول عليه من أدلة في إدانة الطاعن الرابع، إلى أقوال المجني عليها، وأقوال المتهم الثاني، وكان ما أثبته الحكم في أسبابه من أقوال المجني عليها لا تناقض فيه، اذ ان قولها بان ثلاثة من الجناة نزلوا من السيارة، وتعرضوا لها، واركبوها في السيارة لا ينفي وجود آخرين في السيارة لم ينزلوا منها، ولا يناقض قولها بان الأشخاص كانوا ستة عندما وصلوا إلى المزرعة، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى هذه الأدلة، واستخلصت منها، مضمومة إلى ما ورد في التقرير الطبي الموقع على المجني عليها – في استدلال سائغ، إدانة الطاعن الرابع، فان نعي الطاعن المذكور على الحكم المطعون فيه، في الوجهين الثاني والثالث من أسباب طعنه، يكون في غير محله.

لما كان ذلك، وكانت المادة 81/1 من قانون العقوبات تنص على أنه      [ يسأل جنائياً الصغير الذي أتم الرابعة عشرة، ولم يبلغ الثامنة عشرة، وقت ارتكاب الفعل، وكانت له قوة الشعور والإرادة، على أن تخفض العقوبة في شأنه بمقدار ثلثيها ]، وكانت المادة (82/1) عقوبات تنص على أنه [ على القاضي في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، ان يفرض الحد الأدنى للعقوبة فقط، ويظل الإيواء قائماً إلى ان يبرهن القاصر بالفعل على ارتداعه وصلاحيته لأن يكون عضواً نافعاً في المجتمع ]، وكانت المادة ( 76/2 ) من قانون العقوبات تنص على أنه [ وإذا ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، مع زيادتها إلى حد الثلث ] فان مقتضى ذلك أن المحكمة، عند ارتكاب الصغير المسئول جنائياً عدة جرائم مرتبطة، تلزم بتوقيع ثلث الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد، على الصغير، مع زيادة هذه العقوبة في حدود الثلث.

ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ،ومن مفردات الدعوى، أن الطاعن الرابع من مواليد يوم 1983.8.28 ف، أي أنه في تاريخ حصول الواقعة المحدد بيوم 2000.12.28ف قد أتم الرابعة عشرة، ولم يبلغ الثامنة عشرة، وكانت المحكمة قد عاقبته بالسجن لأربع سنوات عن جنايتي المواقعة بالقوة، والخطف لإتيان أفعال شهوانية، وأعملت في حقه أحكام ارتباط الجرائم طبقاً للمادة 76/2 عقوبات، على أساس مسئوليته الكاملة، دون تطبيق حكم المادة 81/1 عقوبات، مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، ويكون نعي الطاعن الرابع عليه من هذا الجانب في محله.

ومتى كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الرابع، ورفض الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين.

لما كان ذلك، وكان مبنى النقض خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، فانه يتعين تصحيح الخطأ، وتطبيق المادة 81/1 عقوبات، بجعل عقوبة الطاعن الرابع وفقاً لما في المنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعون شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، فيما قضى به بالنسبة للطاعن الرابع رضا بن خليفة غيث يجعل عقوبته السجن مدة ستة عشر شهراً عما نسب إليه، وبرفض طعون باقي الطاعنين.