أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 183 لسنة 1997 م 1427 م بشأن اعتماد محضر اجتماع

نشر في

قرار رقم 183 لسنة 1997 م 1427 م بشأن اعتماد محضر اجتماع

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح المنفذة له.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بمذكرته رقم 4 لسنة 1426 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.

قررت
مادة 1
يعتمد محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة الموقع بمدينة طبرق بتاريخ 13/ 6/ 1426 ميلادية، وذلك في المجالات التالية:

  • السياسة الخارجية.
  • الاتفاقيات.
  • التكامل الاقتصادي.
  • مجالات الإنتاج.
  • البنية الأساسية.
  • السياحة.
  • الموارد البشرية.
  • دمج منطقة طبرق – مطروح.
  • الشئون الأمنية والقنصلية والقضائية.
  • اجتماعات اللجان القطاعية المختلفة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 ربيع الآخر 
  • الموافق 10 هانيبال 1427 م