قرار رقم 183 لسنة 1997 م 1427 م بشأن اعتماد محضر اجتماع
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعتمد محضر اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة الموقع بمدينة طبرق بتاريخ 13/ 6/ 1426 ميلادية، وذلك في المجالات التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.