Skip to main content

قرار رقم 176 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد نتائج أعمال لجنة تحقيق

9 أغسطس 1997

قرار رقم 176 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد نتائج أعمال لجنة تحقيق

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة التحقيق الإداري رقم ل. ش. م/ 1/ 1117/ 1426 المؤرخ في 23/ 3/ 1426 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها السادس لسنة 1426 ميلادية.

قررت
مادة 1
تعتمد نتائج أعمال لجنة التحقيق الإداري المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، المتضمنة التحقيق مع الأخ فتحي والي أمين اللجنة الشعبية لمحلة فشلوم والأخ/ عادل كريستة عضو اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بالمحلة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 30 ربيع الأول 
  • الموافق 9 هانيبال 1427 م