قرار رقم 21 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1يقيد محررو عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الأخوة الآتية أسماؤهم:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.