قرار رقم 184 لسنة 1997 م 1427 م باعتماد محضر متابعة
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يعتمد محضر المتابعة الذي عقد بين الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل والأخ وزير المواصلات والنقل بجمهورية مصر العربية والمحرر في مدينة طبرق بتاريخ 12/ 6/ 1426 ميلادية، لمتابعة أوجه التعاون بين البلدين في قطاع المواصلات والنقل الذي تضمن متابعة المواضيع التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.