Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إعادة قيد محرر عقود

13 سبتمبر 1997

قرار رقم 25 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إعادة قيد محرر عقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ صبري توفيق حمودة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن إعادة قيده محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 9/ 97 ف.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد الأخ/ صبري توفيق حمودة محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • د. محمد محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.