قرار رقم 310 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تعديل حكم بقرار
4 نوفمبر 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 نوفمبر 1996
- رقم التشريع: 310
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
-
310-1996-DEC-GPC
قرار رقم 310 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تعديل حكم بقرار
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1985 إفرنجي بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الإعلامية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1990 إفرنجي بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 256 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الإعلامية.
- وبناء على مذكرة أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية رقم 8 لسنة 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 256 لسنة 1425 ميلادية بحيث يجرى نصها كما يلي:
“تعدل تسمية شركة الخدمات الإعلامية بحيث تصبح “شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني” ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الزاوية”.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 22 جماد الآخر 1425 م
- الموافق 4 الحرث 1425 م