قرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود
24 نوفمبر 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 نوفمبر 1996
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 1-1996-DEC-CERC
قرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إعادة قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين (محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية).
- وعلى الطلبات المقدمة من محرري العقود ممن كانوا مقيدين للعمل بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
قررت
مادة 1
يقيد محررو عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الأشخاص الآتية أسماؤهم:
- محمد الصادق جلول
- الشريف على الأزهرى
- محمد جمعه الحمروني
- شعبان مسعود الخمائسى
- عبدالباسط سالم أبولعابه
- فتحى سالم القبائلي
- عبدالله امحمد سلامة
- عمران أحمد الورشفاني
- عامر محمد أبو جراد
- محمد منصور نعامة
- عامر امحمد العلام
- سعد الدين محمود أبوشويرب
- خليفة صالح عبدالكريم
- عبدالسلام مولود عبدالسلام
- عبد المنعم عمر خليفة
- حسين محمد بلعيد
- ميلاد عبدالنبي الزنتاني
- على سليمان المهمل
- عمر محمد عرعاره
- ارحيم الهادي أبوسعد
- محمد الطاهر البكوش
- عبد السلام على نويرات
- سالم محمد السعداوي
- على محمد بشير بلعيد
- عبدالحفيظ الطاهر الغرياني
- رجب العربي التريكي
- فاتح محمد الفتيوري
- سعيد حسين احتاش
- سليمان محمد الشارف
- حسونة الطاهر الدغيس
- محمد مصطفى راشد
- عبدالسلام محمد الحجاجي
- الهادي محمد الجليدي
- عبدالحكيم مفتاح شلابي
- عامر الطاهر البكوش
- رمضان سالم أرخيص
- على محمد سالم القره بوللى
- صلاح عمار الطويري
- محمد ميلاد عليج
- الناصر المهدى حمزة
- محمود على الصويعي
- الصادق الطاهر المقوز
- ابراهيم عبدالرحمن الصغير
- محمود عبدالسلام أبو طرطور
- محمد عارف حسن الكيب
- خالد محمد الجمل
- عبدالفتاح ابراهيم ماشينه
- عريبي حميدة الشبلي
- الصديق أحمد أبو سالم
كما يقيد مساعد محرر عقود:
- الطاهر الشريف اسويسي بمكتب خليفة صالح عبدالكريم.
- نجية أبو عجيلة ميله بمكتب عبدالسلام مولود.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يُعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود