قرار رقم 356 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن حماية الغابات والمراعي
29 أغسطس 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 356
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البيئة
- ذات الصلة: حماية البيئة
-
356-1996-DEC-GPC
قرار رقم 356 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن حماية الغابات والمراعي
اللجنة الشعبية العامة للزراعة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1982 ميلادية بشأن حماية المراعي والغابات، المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1992 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن تنظيم عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 873 لسنة 1992 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
- وبناءً على ما عرضه مدير الإدارة العامة للغابات والتربة بكتابه رقم 4/3/95 بتاريخ 10/4/1425 ميلادية.
قرر
مادة 1
يحظر قطع أو قلع الأشجار المخروطية والحرجية وكذلك الشجيرات والنباتات الرعوية المبينة على النحو التالي:
أولاً: أشجار الغابات:
الجدول:
ت | الاسم العلمي | الاسم المحلي للشجرة |
1 | بينس | الصنوبر بأنواعه |
2 | كبرسس | السرو بأنواعه |
3 | جونيبرس | العرعر بأنواعه |
4 | كويركوس | البلوط بأنواعه |
5 | سيراتونيا سيلكوا | الخروب البري |
6 | أولیا اوربیا | الزيتون البري |
7 | بوبيولس | الحور |
8 | بستاشيا اطلانتيكا | البطوم القضوم |
9 | أكاسيا راديانا | الطلح |
ثانياً: الشجيرات الرعوية:
الجدول:
ت | الاسم العلمي | الاسم المحلي للشجرة |
1 | روس تراى بارتيتا | الجداري |
2 | بري بلوكا ليفيجاتا | الحلاب |
3 | كليجونيوم ازيل | ازيل |
4 | كليجوم كوموزم | زيتا |
5 | ليمونيسترم مونوبيتالم | زيتا |
6 | أرستيدا بنجنس | سبط |
7 | نيتراريا ريتوسا | غردق |
8 | ليجيوم سبارتم | حلفا مهبولة |
9 | استایبا تینیسیسمها | حلفا قديم |
10 | اربيوتس بافاري | شماري |
11 | ريتاما رتم | رتم |
12 | جنيستا سهاريا | يارخ |
13 | أصناف الأتربيلكس | القطف |
14 | استابيا لقاسكا | عدم |
15 | استايبا بارباتا | عدم |
16 | ارتيميزيا/ هيريا/ البا | شيح |
17 | تيكيريوم | جعدة |
18 | جمنوکارپس دیکاندر | كجرود |
19 | روزمارينوس أفيسنالس | كليل |
20 | تايموس كابتاتوس | زعتر |
21 | ماروبيوم اليسون | روبيا |
22 | زيزيفس | السدر بأنواعه |
مادة 2
يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة، بناءً على عرض الإدارة العامة للغابات والتربة وموافقة عضو اللجنة الشعبية العامة للزراعة والأمين المساعد للزراعة بالمنطقة المختص، استثناء بعض الأشجار والنباتات الرعوية من الحظر المشار إليه في المادة السابقة وذلك لمنح تراخيص بقطع أو قلع أي من الأنواع والأصناف المذكورة بشرط توافر أي من الحالات الآتية:
- إذا كان وجود هذه الأشجار يعترض إقامة مبنى مرخص بإقامته من الجهة المختصة وفقاً للقانون أو إذا أصبحت جذورها تؤثر على سلامة أي منشآت مرخص بإقامتها.
- إذا كان وجود هذه الأشجار يعترض مد أسلاك هاتفية أو كهربائية أو إقامة مشروعات عامة كالطرق والمجارى وغيرها.
- إذا كانت الأشجار جافة بسبب الظواهر الطبيعية أو بسبب إصابتها بأمراض أو حشرات أو غيرها من الآفات.
- إذا كانت الأشجار الصنوبرية قد بلغت دورة استثمارية في مناطق الغابات الطبيعية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس/ على محمد بن رمضان
- أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة
- صدر في 14 ربيع الثاني 1425 هـ
- الموافق 29 هانيبال 1425 م