قرار رقم 356 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن حماية الغابات والمراعي

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 356 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن حماية الغابات والمراعي

اللجنة الشعبية العامة للزراعة،

قرر

مادة 1

يحظر قطع أو قلع الأشجار المخروطية والحرجية وكذلك الشجيرات والنباتات الرعوية المبينة على النحو التالي:

أولاً: أشجار الغابات:

الجدول:

تالاسم العلميالاسم المحلي للشجرة
1بينسالصنوبر بأنواعه
2كبرسسالسرو بأنواعه
3جونيبرسالعرعر بأنواعه
4كويركوسالبلوط بأنواعه
5سيراتونيا سيلكواالخروب البري
6أولیا اوربیاالزيتون البري
7بوبيولسالحور
8بستاشيا اطلانتيكاالبطوم القضوم
9أكاسيا رادياناالطلح

ثانياً: الشجيرات الرعوية:

الجدول:

تالاسم العلميالاسم المحلي للشجرة
1روس تراى بارتيتاالجداري
2بري بلوكا ليفيجاتاالحلاب
3كليجونيوم ازيلازيل
4كليجوم كوموزمزيتا
5ليمونيسترم مونوبيتالمزيتا
6أرستيدا بنجنسسبط
7نيتراريا ريتوساغردق
8ليجيوم سبارتمحلفا مهبولة
9استایبا تینیسیسمهاحلفا قديم 
10اربيوتس بافاريشماري
11ريتاما رتمرتم
12جنيستا سهاريايارخ
13أصناف الأتربيلكسالقطف
14استابيا لقاسكاعدم
15استايبا بارباتاعدم
16ارتيميزيا/ هيريا/ الباشيح
17تيكيريوم جعدة
18جمنوکارپس دیکاندركجرود
19روزمارينوس أفيسنالسكليل
20تايموس كابتاتوسزعتر
21ماروبيوم اليسونروبيا
22زيزيفسالسدر بأنواعه

مادة 2

يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة، بناءً على عرض الإدارة العامة للغابات والتربة وموافقة عضو اللجنة الشعبية العامة للزراعة والأمين المساعد للزراعة بالمنطقة المختص، استثناء بعض الأشجار والنباتات الرعوية من الحظر المشار إليه في المادة السابقة وذلك لمنح تراخيص بقطع أو قلع أي من الأنواع والأصناف المذكورة بشرط توافر أي من الحالات الآتية:

  1. إذا كان وجود هذه الأشجار يعترض إقامة مبنى مرخص بإقامته من الجهة المختصة وفقاً للقانون أو إذا أصبحت جذورها تؤثر على سلامة أي منشآت مرخص بإقامتها.
  2. إذا كان وجود هذه الأشجار يعترض مد أسلاك هاتفية أو كهربائية أو إقامة مشروعات عامة كالطرق والمجارى وغيرها.
  3. إذا كانت الأشجار جافة بسبب الظواهر الطبيعية أو بسبب إصابتها بأمراض أو حشرات أو غيرها من الآفات.
  4. إذا كانت الأشجار الصنوبرية قد بلغت دورة استثمارية في مناطق الغابات الطبيعية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly