قرار لسنة 1958 باعتبار بعض الطرق طرقا اتحادية
11 أغسطس 1958
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أغسطس 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 19580811-DEC-MOT
قرار لسنة 1958 باعتبار بعض الطرق طرقا اتحادية
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على قانون الطرق الاتحادية لسنة 1953.
- وبعد التشاور مع الولايات.
قرر
مادة 1
يضاف الى الملحق المرافق لقانون الطرق الاتحادية المشار إليه الطريقان الاتيان:
- الطريق الجنوبي الذي يربط المرج ولملودة بولاية برقة.
- الطريق الذي يربط سرت بهون والمار بودان
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المواصلات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.