Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرر عقود

7 يونيو 1997

قرار رقم 15 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن بإلغاء قيده من جدول محرري العقود.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 7/ 6/ 1997 افرنجي.

قررت

مادة 1

يلغى قيد الأخ الصديق أحمد أبو سالم من جدول محرري العقود.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود