قرار رقم 15 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرر عقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت
مادة 1
يلغى قيد الأخ الصديق أحمد أبو سالم من جدول محرري العقود.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.