قرار رقم 15 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرر عقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرر عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت

مادة 1

يلغى قيد الأخ الصديق أحمد أبو سالم من جدول محرري العقود.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly