قرار رقم 15 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرر عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن بإلغاء قيده من جدول محرري العقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 7/ 6/ 1997 افرنجي.
قررت
مادة 1
يلغى قيد الأخ الصديق أحمد أبو سالم من جدول محرري العقود.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود