قرار رقم 29 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود
مجلس تأديب محرري العقود،
قرر المجلس
أولاً: معاقبة حامد محمد الزوي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بعقوبة اللوم.
ثانياً: يلصق بهذا القرار إعلان في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة بنغازي الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً.