قرار رقم 29 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 29 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس

أولاً: معاقبة حامد محمد الزوي محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بعقوبة اللوم.

ثانياً: يلصق بهذا القرار إعلان في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة بنغازي الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً.

ls.org.ly