قرار رقم 11 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل محرر عقود
قررت ما يلي
مادة 1
نقل الأخ/ الهادي عمر عياد سعيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جادو الابتدائية.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اعتماده من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.