Skip to main content

قانون رقم 32 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

30 أبريل 2012

قانون رقم 32 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

تعديل نص المادة  11  من القانون رقم  3 لسنة 2012 م

مادة1

يعدل نص المادة  11  من القانون رقم  3 لسنة 2012 م. بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور سبعة من أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا-

صدر في طرابلس.

يوم الاثنين بتاريخ 9/ جمادى الثاني/1433 هـ

الموافق 30/4/2012 م.